تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
43
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
وصرح صاحب الكفاية هذا التجرى بقوله . كما أنه مع الالتفات يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة . الصورة الثالثة من الصور الثلاث ما علم المكلف المقدمية أي علم انّ الدخول على ملك الغير مقدمة لانقاذ غريق وقصد ذا المقدمة لكن كان قصده مع الغير مثلا دخل المكلف في الأرض المغصوبة لانقاذ غريق وغيره من التنزه والتفريح فالمقدمة واجبة في هذا المورد على مذهب المصنف لثبوت ملاك الوجوب في هذا المقدمة واما على مسلك الشيخ فليسئل عنه هل يقصد التوصل إلى ذي المقدمة بشرط لا أي قصد توصل إلى ذي المقدمة فقط ولم يقصد الشيء الاخر ان كان مراده من قصد التوصل هذا فالمقدمة في المورد المذكور محرمة لانّ المكلف قصد التفريح والتنزه أيضا فلم يوجد شرط وجوب المقدمة لان وجوبها مشروط بعدم الشيء الاخر . واما إذا كان قصد التوصل إلى ذي المقدمة بنحو لا بشرط أي يقصد المتكلم التوصل إلى ذي المقدمة سواء قصد الشئ الاخر أم لا فالمقدمة واجبة على مسلك الشيخ أيضا لان قصد التوصل مأخوذ على نحو لا بشرط فلا يضرّ قصد الغير على وجوب المقدمة . قد ذكرت هنا الصور الثلاث ثم إن المصنف أشار إلى الصورة الأولى بقوله وان لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية وأشار إلى الثانية بقوله فيما لم يقصد التوصل اليه أصلا وأشار إلى الثالثة بقوله .